(باب)
( أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف)
١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معمر بن عطاء بن وشيكة قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ـ ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل.
قال وحدثني بهذا الحديث الميثمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض رجاله أوهمه الميثمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لو وليت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم أوت برجل قد خالف إلا وأوجعت ظهره ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن عمر بن معمر بن عطاء بن وشيكة قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل.
______________________________________________________
باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف
الحديث الأول : ضعيف وآخره مرسل.
وأراد عليهالسلام « بالناس » المخالفين ، فإنهم أبدعوا في الطلاق بدعا كثيرة مخالفة للكتاب والسنة.
قوله « أوهمه » أي بشيء الميثمي.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : ضعيف.