٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الولد فتنة.
(باب)
( تفضيل الولد بعضهم على بعض)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض فقال نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله عليهالسلام نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليهالسلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له فقلت جعلت فداك الرجل يكون بناته أحب إليه من بنيه فقال البنات والبنون في ذلك سواء إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل منه.
______________________________________________________
الحديث التاسع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « فتنة » أي امتحان وتفتين الناس بحبهم ، كما قال الله تعالى « أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ » (١).
باب تفضيل الولد بعضهم على بعض
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « نحل » أي أعطى ووهب ، وقوله « فقمت أنا به » أي تصرفت فيه لأجله ، لأنه كان طفلا « حتى حزته » أي جمعته وأحرزته له من الحيازة.
قوله عليهالسلام : « بقدر ما ينزلهم الله » أي الحب إنما يكون بقدر ما يجعل الله لهم المنزلة في قلبه.
__________________
(١) سورة الأنفال الآية ـ ٢٨.