١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن الله عز وجل يقول : « لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
(باب)
( الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها)
١ ـ الحسين بن محمد قال حدثني حمدان القلانسي قال قال لي عمر بن شهاب العبدي من أين زعم أصحابك أن من طلق ثلاثا لم يقع الطلاق فقلت له زعموا أن الطلاق للكتاب والسنة فمن خالفهما رد إليهما قال فما تقول فيمن طلق على الكتاب والسنة فخرجت امرأته أو أخرجها فاعتدت في غير بيتها تجوز عليها العدة أو يردها إلى بيته حتى تعتد عدة أخرى فإن الله عز وجل قال : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ » قال فأجبته بجواب لم يكن عندي جوابا ومضيت فلقيت أيوب بن نوح فسألته عن ذلك فأخبرته بقول عمر فقال ليس نحن أصحاب قياس إنما نقول بالآثار فلقيت علي بن راشد فسألته عن ذلك وأخبرته بقول عمر فقال قد قاس عليك وهو يلزمك إن لم
______________________________________________________
البائنة ، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيدا بعدمه.
الحديث الرابع عشر : مجهول.
باب الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها
الحديث الأول : مختلف فيه موقوف.