تخرج حتى تنقضي عدتها.
عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله.
١٠ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها « لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ».
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
١٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.
١٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال المطلقة تحج وتشهد الحقوق.
______________________________________________________
تسكنها كما قال تعالى « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ » (١) الآية.
الحديث العاشر : مجهول.
الحديث الحادي عشر : موثق.
الحديث الثاني عشر : صحيح ويدل على أن تحريم الخروج مقيد بعدم إذن الزوج كما عرفت أنه أحد القولين ، وربما يخص ذلك بالحج المندوب لهذه الرواية كما احتمله في المسالك ، وسيأتي في كلام الفضل ادعاء الإجماع على أنه إنما يحرم الخروج بدون إذن الزوج.
الحديث الثالث عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام : « وتشهد الحقوق » إما محمول على الحقوق الواجبة أو الزوجة
__________________
(١) سورة الطلاق الآية ١.