(باب)
( أن النساء يصدقن في العدة والحيض)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
(باب)
( المسترابة بالحبل)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا إبراهيم عليهالسلام يقول إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه.
٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن
______________________________________________________
باب أن النساء يصدقن في العدة والحيض
الحديث الأول : حسن وعليه الأصحاب.
باب المسترابة بالحمل
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
واختلف الأصحاب فيما إذا ادعت الحمل بعد الطلاق فقيل : تعتد سنة ، ذهب إليه الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف وجماعة أنها تتربص تسعة أشهر ، وقيل : عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل ، ويمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب كما يفهم من بعض أخبار الباب ، والأول أحوط.
الحديث الثاني : حسن أو موثق.