(باب)
( الرجل يكتب بطلاق امرأته)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا فقال لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.
______________________________________________________
باب الرجل يكتب بطلاق امرأته
الحديث الأول : صحيح.
واتفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على اللفظ ، واختلفوا في وقوعه من الغائب ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا عليه الإجماع إلى عدم وقوعه من الغائب لهذه الصحيحة ، وأجيب بحمله على المضطر بأن يكون « أو » للتفصيل ، لا للتخيير ، وأورد عليه بأن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ ، وأجيب بأن هذا لا ينافي التعميم والتفصيل في الجواب ، إذ حينئذ حاصله أن الطلاق لا يكون إلا بأحد الأمرين في أحد الشخصين ، وهذا ليس واحدا منهما ، فلا يكون صحيحا.
الحديث الثاني : حسن.