٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
(باب)
( النساء اللاتي يطلقن على كل حال)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل والتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها والتي لم تحض
______________________________________________________
الحديث الثاني : مجهول.
وظاهر كلام المصنف أنه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أي حال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنه عبارة المقنعة ثم أورد الشيخ هذين الخبرين ولم أر غيرهما قال : بذلك ، والأولى حمل الخبر الأول على ما إذا كانت حائضا كما يدل عليه الخبر الثاني ، وبه أوله في الاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأول بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمنه الخبر الأول من أنه إنما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضا ، لأنها لو كانت طاهرا لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائبا أصلا ، ويحتمل أيضا أن يكون مختصا بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلقها إلا بعد استبرائها بحيضة.
باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « على كل حال » أي وإن صادف الحيض وطهر المواقعة.