كتاب الصيد
(باب)
( صيد الكلب والفهد)
١ ـ حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال حدثني.
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في كتاب علي عليهالسلام في قول الله عز وجل : « وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » قال هي الكلاب ،
______________________________________________________
كتاب الصيد
باب صيد الكلب والفهد
الحديث الأول : صحيح.
قوله تعالى : « وَما عَلَّمْتُمْ » (١) أي صيد ما علمتم بتقدير مضاف ، فالواو للعطف على الطيبات أو الموصول مبتدأ يتضمن معنى الشرط ، وقوله : « فَكُلُوا » خبره ، والمشهور بين علمائنا والمنقول في كثير من الروايات عن أئمتنا عليهمالسلام أن المراد بالجوارح الكلاب ، وأنه لا يحل صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته ، والجوارح وإن كان لفظها يشمل غير الكلب إلا أن الحال عن فاعل علمتم أعني مكلبين خصصها
__________________
(١) سورة المائدة الآية ـ ٤.