٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
(باب)
( الرجل يرمي الصيد فيخطئ ويصيب غيره)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر فقال يأكل منه.
______________________________________________________
الحديث الثاني : موثق. وسنده الثاني حسن والثالث مرسل.
باب الرجل يرمي الصيد فيخطئ ويصيب غيره
الحديث الأول : موثق.
ويدل على عدم اشتراط تعيين الصيد بعد أن يكون جنسه المحلل مقصودا كما هو المشهور.
قال في الدروس : يشترط قصد جنس الصيد فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحل ، وكذا لو قصد خنزيرا فأصاب ظبيا لم يحل ، وكذا لو ظنه خنزيرا فبان ظبيا ، ولا يشترط قصد عين فلو عين فأخطأ فقتل صيدا آخر حل.