٨ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة قال سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب قال حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام قال إذا مضى له شهر.
٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليهالسلام أن معي امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال إما طلقت وإما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله.
(باب)
( طلاق الحامل)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير
______________________________________________________
الحديث الثامن : موثق.
الحديث التاسع : مجهول.
باب طلاق الحامل
الحديث الأول : موثق.
وقال في المسالك : اتفق العلماء على جواز طلاق الحامل مرة بشرائطها ، واختلف في جوازه ثانيا بسبب اختلاف الروايات في ذلك ، فذهب الصدوقان إلى المنع منه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر ، سواء في ذلك طلاق العدة وغيره ، وذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلا بعد شهر ولم يتعرض لغيره ، والشيخ أطلق جواز الطلاق للعدة ومنع من طلاقها ثانيا للسنة ، وابن إدريس والمحقق وسائر المتأخرين جوزوه بها مطلقا كغيرها ، ثم إن بعض الأصحاب حمل السني في كلامهم في هذا المقام على السني بالمعنى الأخص ، وأورد عليه بأن هذا لا يتحقق في الحامل ، لأنه لا يصير ، كذلك إلا بعد