قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها.
٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.
(باب)
( الوكالة في الطلاق)
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار والرزاز ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز ذلك للرجل قال نعم.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل جميعا ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل قال نعم.
______________________________________________________
الحديث الرابع : مجهول.
باب الوكالة في الطلاق
الحديث الأول : صحيح.
ولا خلاف بين الأصحاب في جواز التوكيل في الطلاق للغائب ، والمشهور جوازه للحاضر أيضا ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى المنع فيه ، وعلى قول الشيخ يتحقق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق ، وإن كان في البلد ، وحمل خبر عدم الجواز على الحاضر جمعا بين الأخبار ، ولا يخفى عدم صلاحيته ، لمعارضة سائر الأخبار ، ويمكن حمله على الكراهة.
الحديث الثاني : صحيح.