٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق.
٤ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي عليهالسلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا وروي أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق.
٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال لا تجوز الوكالة في الطلاق قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ
______________________________________________________
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : موثق.
الحديث السادس : ضعيف.