(باب)
( عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال تعتد من يوم يبلغها وفاته.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
______________________________________________________
باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب
الحديث الأول : صحيح وقد تقدم القول فيه.
الحديث الثاني : مجهول.
قوله عليهالسلام : « إن قامت البينة » أي سواء قامت البينة على تعيين وقت الموت أو لم تقم ، ويحتمل أن يكون المعنى أنه يكفي للعدة مجرد وصول الخبر وإن لم تكن بالبينة كما تقدم.
الحديث الثالث : حسن.
وقال في النهاية (١) : « فيه لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة وحدت تحد وتحد فهي حاد : إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة.
__________________
(١) النهاية ج ١ ص ٣٥٢.