(باب)
( صيد البزاة والصقور وغير ذلك)
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام كان أبي عليهالسلام يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي عليهالسلام أن الله عز وجل يقول : « وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » في الكلاب.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه وإن قتل فلا تأكل.
______________________________________________________
وقال الفاضل الأسترآبادي في قوله عليهالسلام « أمر بقتله » : فلا يجوز إبقاء حياته مدة تعليمه وكذلك إغراؤه فلا ترتب عليهما أثر شرعي ، وهو أن قتله يكون ذبحا شرعا ، وهذا نظير من عقد حين هو محرم ، ومن باع بعد النداء يوم الجمعة ، وغير بعيد أن يكون المراد من الأمر الاستحباب ، وأن يكون الكراهة هنا مانعة عن ترتب أثر شرعي ، وقال في الدروس : يحل ما صاده الكلب الأسود البهيم ، ومنعه ابن الجنيد لما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، ويمكن حمله على الكراهة.
باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « في الكلاب » أي في كتاب على أن الله عز وجل يقول : هذه الآية في الكلاب ، وهي مختصة بها.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.