وإن صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا من « ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ».
١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به قال دعه حتى يقتله وكل.
١٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي.
١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا فاشتركن جميعا في الصيد فقال لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا.
٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده لأن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر بقتله.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « هذا مما علمتم » إشارة إلى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع ، قد ظهر حله من هذه الآية وقد اشترط فيها التسمية ، ويحتمل أن يكون حالا عن الجملة الأولى أو الثانية أو عنهما.
الحديث السابع عشر : موثق.
الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث التاسع عشر : ضعيف.
الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام « الكلب الأسود البهيم » قال الجوهري : البهيمة غاية السواد ، ويقال : فرس بهيم : أي مصمت لا يخالط لونه ، لون.