(باب المعراض)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليهالسلام عما قتل المعراض قال لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك.
______________________________________________________
وينبغي حمله على ما إذا لم يعهد صيده به كصيد العصفور بالرمح مثلا ، وقيل : لعل العلة فيه أنه لا يعلم حينئذ أنه قتل الصيد بثقله أو بقطعه والشرط هو الثاني ، ثم إن الأصحاب اختلفوا في أصل الحكم فذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه ، استنادا إلى هذا الخبر ، والأشهر الكراهة ، وصرح المانعان بتحريم الصيد والفعل معا قال الشهيد الثاني : رحمهالله هو ضعف في ضعف.
باب المعراض
الحديث الأول : مجهول.
قال الفيروزآبادي : المعراض كمحراب : سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده انتهى.
والمشهور على ما إذا كان له نصل ، أو خرقة وإن لم يكن له نصل ، ويكون هذه القيود للاستحباب ، وتفسير القول فيه أن الآلة التي يصطاد بها إما مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خال عن النصل ولكنه محدد يصلح للخراق ، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة ، والأول يحل مقتوله سواء مات بخرقة أم لا ، كما لو أصاب معترضا عند أصحابنا لصحيحتي الحلبي ، والثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك ، فلو لم يخرق لم يحل ، والثالث لا يحل مقتوله مطلقا ، سواء خدش أم لم يخدش ، سواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.