ميت لا يدرى من قتله قال لا تطعمه.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال سألته عليهالسلام عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال كله.
١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل غاب عنك أو لم يغب عنك.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال كله قال فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله.
١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن رجل رفعه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه
______________________________________________________
قوله : « لا يدري من قتله » لأنه لا يعلم أن الرامي مؤمن أو كافر ، أو أنه سمى حين الرمي أم لم يسم.
الحديث التاسع : مجهول.
وهذا الخبر لا يحتمل الحمل الثاني من الحملين الذين ذكرناهما في الخبر الأول.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
ويحتمل أن يكون قوله عليهالسلام : « وترى » إلى آخره تأكيدا وتأسيسا.
الحديث الحادي عشر : موثق.
وعليه العمل ، قال في الشرائع : لو رمى صيدا فتردى من جبل ووقع في ماء فمات لم يحل ، لاحتمال أن يكون موته من السقطة. نعم لو صير حياته غير مستقرة حل لأنه يجري مجرى المذبوح.
الحديث الثاني عشر : مرفوع.