الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال عليها الدية أو تأتي به.
٢ ـ ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه قال ليس عليها شيء الظئر مأمونة.
(باب)
( من يكره لبنه ومن لا يكره)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا قال لا تسترضعها ولا ابنتها.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي
______________________________________________________
ودفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية.
الحديث الثاني : صحيح.
باب من يكره لبنه ومن لا يكره
الحديث الأول : موثق.
قوله : « ولدت » الظاهر أنه على بناء الفاعل أي أتت بولد من الزنا فيدل على كراهة اللبن الحاصل من الزنا ، وكراهة لبن امرأة ولدت من الزنا ، والأول مشهور بين الأصحاب ، ويدل على الأخير روايات أخر أيضا.
الحديث الثاني : مجهول.
ويدل على حرمة استرضاع المجوسية ، وحمله الأصحاب على الكراهة الشديدة