عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن مظائرة المجوسي فقال لا ولكن أهل الكتاب.
٣ ـ وعنه ، عن الكاهلي ، عن عبد الله بن هلال قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يصلح للرجل أن ترضع له ـ اليهودية والنصرانية والمشركة قال لا بأس وقال امنعوهن من شرب الخمر.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا وكان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غلام لي وثب على جارية لي
______________________________________________________
ويشكل الحمل من غير ضرورة. ويدل عن جواز استرضاع اليهودية والنصرانية ولذا حملوا أخبار النهي على الكراهة ، وهو حسن.
وقال في النافع : ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ، ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها ، ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها من زناء.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : مرسل كالموثق.
الحديث الخامس : حسن.
والظاهر أن المراد بلبن ولد الزنا لبن الزانية الذي حصل من الزنا ، وقيل : أريد به المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية والنصرانية ، وقال الشيخ في الاستبصار : إنما يؤثر التحليل في تطييب اللبن فحسب ، لا في تحسين الزنا القبيح لأنه قد تقضى.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.