يشهد على رجعتها فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن يشهد فهو أحسن.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة قلت فإن لم يشهد على رجعتها قال فليشهد قلت فإن غفل عن ذلك قال فليشهد حين يذكر وإنما جعل الشهود لمكان الميراث.
(باب)
( أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة.
٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل يطلق امرأته له أن يراجع ـ وقال لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.
______________________________________________________
الحديث الخامس : صحيح.
باب أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة
أي المراجعة التي يحصل بعدها الطلاق كما هو مختار ابن أبي عقيل.
الحديث الأول : حسن أو موثق.
الحديث الثاني : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « لا يطلق » قيل : يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين منه ، فلا تتم مراجعتها ولا يصح طلاقها بعد المراجعة ، ولا يحسب