٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السنة قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر فقال نعم قلت حتى يجامع قال نعم.
٥ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال الرجعة الجماع وإلا فإنما هي واحدة.
______________________________________________________
من الثلاث حتى يمسها ، وإن كان غرضه من أن تكون في حبالته وله فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس ، ويصح طلاقها ويحسب من الثلاث ، وبهذا التأويل يتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب ، وإنما جاز هذا التأويل ، لأنه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة ، الطلاق والبينونة كما يستفاد من كثير من الأخبار ، ويشار إليه بقولهم عليهمالسلام وإلا فإنما هي واحدة ، حتى أنه ربما صدر ذلك عن الأئمة عليهمالسلام كما سيأتي في حديث أبي جعفر عليهالسلام إنه قال :
إنما فعلت ذلك بها لأني لم يكن لي بها حاجة.
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : موثق.