(باب)
( التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى إذا طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها إنه لم يكن لي بها حاجة.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له المرأة التي لا تحل لزوجها « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وقال الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة.
٣ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن
______________________________________________________
باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
الحديث الأول : حسن.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : صحيح.
وقال السيد رحمهالله : يعتبر في المحلل أمور :
الأول البلوغ وبه قطع الأكثر ، وقوي الشيخ في المبسوط والخلاف أن المراهق