عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المرأة التي لا تحل لزوجها « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ويذوق عسيلتها.
٤ ـ صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.
٥ ـ صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ويذوق عسيلتها.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطي قال كتبت إلى الرضا عليهالسلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فتزوجها غلام لم يحتلم قال لا حتى يبلغ فكتبت إليه ما حد البلوغ فقال ما أوجب على المؤمنين الحدود.
______________________________________________________
يحصل بوطئه التحليل ، والأجود اعتبار البلوغ.
الثاني : الوطء في القبل فلا يكفي الدبر ، والمعتبر منه ما يوجب الغسل حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة يكفي ، مع احتمال العدم ، لقوله عليهالسلام حتى يذوق عسيلتها ، والعسيلة لذة الجماع ، وهي لا تحصل بالوطء على هذا الوجه.
الثالث : أن يكون بالعقد لا بالملك والتحليل.
الرابع : أن يكون العقد دائما فلا تكفي المتعة.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.