كان حسنا والفصال هو الفطام.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
(باب)
( أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة)
١ ـ أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة.
٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة قال لا.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو رجل ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة قال حبلى
______________________________________________________
المذهب إلا بالتأويل.
الحديث الرابع : صحيح.
باب أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
ويدل على أنه ليس في العدة البائنة على الزوج سكنى ولا نفقة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب إلا إذا كانت حبلى كما عرفت وسيأتي.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : مرسل.