(باب)
( أن عقيقة الذكر والأنثى سواء)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن العقيقة فقال في الذكر والأنثى سواء.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال العقيقة في الغلام والجارية سواء.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن العقيقة فقال عقيقة الغلام والجارية كبش كبش.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال عقيقة الغلام والجارية كبش
______________________________________________________
باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء
الحديث الأول : موثق.
وظاهر أكثر الأصحاب أنه يستحب أن يعق عن الذكر ذكر ، وعن الأنثى أنثى ، ووردت به رواية مرسلة سيأتي ، ويعارضها روايات كثيرة ، فما ذهب إليه الكليني عن المساواة في غاية القوة والمتانة.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : صحيح.