(باب)
( طلاق الأمة وعدتها في الطلاق)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طلاق الأمة فقال تطليقتان.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال عمر على المنبر ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة فلم يجبه أحد فقال ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليهالسلام فأشار بيده تطليقتان.
٤ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال عدة الأمة حيضتان وقال إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة.
______________________________________________________
باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق
الحديث الأول : حسن ومضمونه إجماعي.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله : « يا صاحب البرد المعافري » قال في النهاية : هي برود باليمن منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلة باليمن والميم زائدة.
الحديث الرابع : صحيح.