٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق فقال إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.
______________________________________________________
الحديث السادس : صحيح.
وظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار أن للمولى التفريق بين أمته وزوجها وإن كان حرا أو عبدا لقوم آخرين ، وأن ما ورد على خلاف ذلك محمول على التقية ، ولم يقل به ظاهرا أحد من أصحابنا ، وأولها الشيخ في كتابي الأخبار بوجوه : منها أنها محمولة على أن للمولى أن يبيعها فيفسخ المشتري العقد ، ومنها حملها علي ما إذا زوجها من عبده ، وهذا الخبر لا يحتمله ، ومنها حملها على ما إذا شرط عند عقد النكاح أن بيده الطلاق ، وقال : إن ذلك جائز في الإماء وهو خلاف المشهور.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن : حسن.