عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر فقال لا يكون إلا بطهر.
٩ ـ صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام وصفوان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع.
(باب)
( عدة المختلعة والمبارئة ونفقتهما وسكناهما)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال عدة المختلعة مثل عدة المطلقة وخلعها طلاقها.
٢ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تمتع المختلعة.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال المختلعة لا تمتع.
______________________________________________________
الحديث التاسع : السند الأول صحيح. والثاني ضعيف ، وعليه فتوى الأصحاب.
الحديث العاشر : صحيح.
باب عدة المختلعة والمبارأة ونفقتهما وسكناهما
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
الحديث الثاني : ضعيف.
الحديث الثالث : حسن.