أكله.
١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجري فقال إن الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم البر فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك.
١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن يونس قال كتبت إلى الرضا عليهالسلام السمك لا يكون له قشر أيؤكل فقال إن من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شيء فتذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكله.
(باب الجراد)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن أكل الجراد فقال لا بأس بأكله ثم قال عليهالسلام إنه نثرة من حوت في البحر ثم قال إن عليا عليهالسلام قال إن السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي
______________________________________________________
ويدل على كون الصدف حيوانا وأنه لا يؤكل لحمه.
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.
وقال الفيروزآبادي : الورل محركة : دابة كالضب أو العظيم من أشكال الوزغ طويل الذنب صغير الرأس.
الحديث الثالث عشر : مجهول.
والزعارة وتخفف الراء الشراسة كما ذكره الفيروزآبادي ، ولم يقل بهذه الضابطة أحد ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد باختلاف الطرفين أن يكون في جانب الرأس فلوس كما مر في الخبر السابق.
باب الجراد
الحديث الأول : ضعيف.