ذلك رسول الله شيئا.
(باب)
( طلاق الأخرس)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم قال يكون أخرس قلت نعم فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه وليه قال لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها فقال بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طلاق الخرساء قال يلف قناعها على رأسها ويجذبه.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
باب طلاق الأخرس
الحديث الأول : حسن.
وقال في المسالك : لو تعذر النطق بالطلاق كفت الإشارة به كالأخرس ، ويعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخالطه ، ويعرف إشارته ، ويعتبر الشاهدين لها ، ولو عرف الكتابة كانت من جملة الإشارة بل أقوى ، ولا تعتبر ضميمة الإشارة إليها ، وقدمها ابن إدريس على الإشارة ، ويؤيده رواية ابن أبي نصر واعتبر جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان فيه إلقاء القناع على المرأة يرى أنها قد حرمت عليه ، لرواية السكوني وأبي بصير ومنهم من خير بين الإشارة وإلقاء القناع ، ومنهم من جمع بينهما ، والحق الاكتفاء بالإشارة المفهمة وإلقاء القناع مع إفهامه ذلك من جملتها.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.