٥ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن قول الله عز وجل : « فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها » قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
(باب المفقود)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن المفقود فقال المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قال قلت فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء قال ليس ذلك لها ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال ما سكتت عنه وصبرت يخلى
______________________________________________________
الحديث الخامس : موثق.
باب المفقود
الحديث الأول : حسن.
وعمل بها جماعة من المتقدمين والمتأخرين ، فاعتبروا من الولي إن كان ، وإلا من الحاكم فاعتدت بعد الطلاق ، خلافا للشيخين وجماعة حيث ذهبوا إلى أنه يأمرها بالاعتداد بغير طلاق ، واعلم أن القائلين بالطلاق أيضا قالوا بأن العدة عدة الوفاة مع أن ظاهر بعض الروايات عدة الطلاق ، وقال بعض المحققين من المتأخرين : هذا الحكم مختص بزوجة المفقود ، فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص.
الحديث الثاني : حسن.