٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه فليأكل ما قتل قلت وإن كان له نبل غيره قال لا.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة فقال إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فليأكل.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال يأكله إذا أصابه وهو يراه.
وعن صيد المعراض فقال إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا.
______________________________________________________
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : صحيح.
وقد ورد في أحاديث العامة مثل هذا الحديث ، وصححوها بالخاء والزاء المعجمتين ، قال ابن الأثير في النهاية (١) في حديث عدي « قلت يا رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنا نرمي بالمعراض ، فقال : ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل » خزق السهم وخسق : إذا أصاب الرمية ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : صحيح.
__________________
(١) النهاية ج ٢ ص ٢٩.