عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله فقال كل مما قتل الكلب إذا سميت عليه فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله.
١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في صيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل وإن أكل فكل ما بقي وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته ثم يرسله فيأكل منه فإنه معلم فأما خلاف الكلب مما يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأن الله عز وجل يقول : « مُكَلِّبِينَ » فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.
١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إنه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا فقال عليهالسلام أما ما قتلته الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عز وجل عليه فكل وإن أكل منه.
١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام من كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه فقال لا وقال عليهالسلام إذا صاد وقد سمى فليأكل
______________________________________________________
ويدل على أنه إذا نسي التسمية لا يحرم كما هو المشهور ، وقال في الدروس : لو ترك التسمية عمدا حرم ، وإن كان ناسيا حل ولو نسيها فاستدرك عند الإصابة أجزأ ولو تعمدها ثم سمى عندها فالأقرب الإجزاء.
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس عشر : حسن.
الحديث السادس عشر : مجهول ، يقال : أفلتت : خرجت من يده ونفرت.