عَلَيْكُمْ » ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد فقال لا تأكل صيد شيء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب قلت فإن قتله قال كل لأن الله عز وجل يقول : « وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ».
١٠ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبان بن تغلب ، عن سعيد بن المسيب قال سمعت سلمان يقول كل مما أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية.
١٢ ـ وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سالم الأشل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد الكلب المعلم قد أكل من صيده قال كل منه.
١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان
______________________________________________________
حتى يقتله ، وعليها القدماء وأنكرها ابن إدريس.
فرع ، وقال في الدروس : ويجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب ، وإطلاق الأمر بالأكل ، وقال الشيخ : لا يجب ، لإطلاق الأمر من غير أمر بالغسل.
الحديث التاسع : حسن.
الحديث العاشر : مختلف فيه.
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.
وقال الفيروزآبادي : السلوق كصبور : قرية باليمن تنسب إليه الدروع والكلاب ، أو بلد بطرف أرمنية ، وقال في المسالك : لا فرق في الكلب بين السلوقي وغيره إجماعا.
الحديث الثاني عشر : صحيح.
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.