٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهماالسلام جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما ترون في الكلب.
______________________________________________________
بالكلاب ، فإن المكلب مؤدب الكلاب للصيد ، وذهب ابن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها ، فإطلاق المكلبين باعتبار كون المعلم في الغالب كلبا وما يدل على مذهبه من الأخبار لعلها محمولة على التقية ، كما يدل عليه رواية أبان في الباب الآتي.
قوله عليهالسلام : « هي الكلاب » أي قوله تعالى : « مُكَلِّبِينَ » مأخوذ من الكلب فهي مخصوصة به لا تعم جميع الجوارح كما زعمه العامة.
وقال الفاضل الأسترآبادي : يعني إن المراد من المكلبين الكلاب ، وفي تفسير علي بن إبراهيم رواية أخرى يؤيد ذلك ، فعلم من ذلك أن قراءة علي عليهالسلام بفتح اللام ، والقراءة الشائعة بين العامة بكسر اللام.
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « فكل ما بقي » المشهور أنه يثبت تعليم الكلب بكونه بحيث يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجر عنه ، ولا يعتاد أكل ما يمسكه ، فلو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم يقدح ، فيمكن حمل هذا الخبر وأشباهه على النادر.
وقال ابن الجنيد : فإن أكل من قبل أن تخرج نفس الصيد لم يحل أكل باقية ، وإن كان أكله منه بعده جاز أكل ما بقي منه من قليل أو كثير ، محتجا بخبر حمله الأصحاب على التقية تارة ، وعلى عدم كونه معتادا لذلك أخرى ، وللقائل بقول ابن الجنيد أن يحمل هذه الأخبار على ما بعد الموت.
وذهب جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان إلى أنه لا يشترط عدم الأكل مطلقا ، ويشهد لهم كثير من الأخبار ، ويظهر من خبر حكم بن حكيم أن أخبار الاشتراط وردت تقية ، ويمكن حملها على الكراهة أيضا.