٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن سالم الأشل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه قال لا بأس بما أكل وهو لك حلال.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن سالم وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه فقلت فالفهد قال إذا أدركت ذكاته فكل وإلا فلا قلت أليس الفهد بمنزلة الكلب فقال لي ليس شيء مكلب إلا الكلب.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال ما قتلت « مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » وذكر اسم الله عز وجل عليه فكلوا منه وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن جميل بن دراج قال حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله فقال لا بأس بأكله قال قلت فإنهم يقولون إنه إذا قتله وأكل منه
______________________________________________________
الحديث الثالث : موثق.
الحديث الرابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « وإن وجد معه كلبا » لعله محمول على ما إذا لم يعلم موته بجرح المعلم كما هو ظاهر الخبر وعليه الأصحاب.
قوله عليهالسلام : « مكلب إلا الكلب » لعله عليهالسلام استدل بقوله تعالى « مُكَلِّبِينَ » ردا على المخالفين.
الحديث الخامس : حسن.
الحديث السادس : مجهول ويمكن عده موثقا.