عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه قال كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهالسلام ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس مني من هذا الشيخ فقال ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ قال فقلت له لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه قال فإنه علي بن الحسين عليهالسلام قال فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه وسلمنا عليه فقال له الرجل ما ترى أصلحك الله في رجل سمى امرأته بعينها وقال يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له ذلك قال فقال إنما الطلاق بعد النكاح قال عبد الله فدخلت أنا وأبي على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهماالسلام فحدثه أبي بهذا الحديث فقال له أبو عبد الله عليهالسلام أنت تشهد على علي بن الحسين عليهالسلام بهذا الحديث قال نعم.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين فقال ليس بشيء لا يطلق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « أنت تشهد » لعل السؤال كان للتقية ، أو للتسجيل على الخصوم.
الحديث الخامس : حسن.
ويدل صريحا على أنه لا طلاق إلا بعد النكاح ، ولا عتق ولا تصدق إلا بعد الملك ، ولا خلاف فيه عندنا ، وقال بعض العامة : إذا قال : أحد إن تزوجت فلانة فهي طالق ، ثم تزوجها يقع الطلاق ، وإذا قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر ثم اشتراه يقع العتق ، وكذا إذا قال : إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، ثم قاس بعضهم الشفعة على ذلك ، وقال : لو أعلم الشريك شريكه بأنه يبيع نصيبه من فلان بثمن كذا ، فإن له نصيبه قبل البيع قهرا كما أن له ذلك بعده.