فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال المطلقة تشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها.
٨ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن المطلقة أين تعتد فقال في بيت زوجها.
٩ ـ عنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام في المطلقة أين تعتد فقال في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن
______________________________________________________
العدة ثم تطلق ، واستدرك عليهالسلام ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يطلق في آخر الخبر.
الحديث السادس : مجهول.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
وقال الفيروزآبادي : تشوف : تزين وإلى الخير تطلع ، ومن السطح تطاول ، ونظر وأشرف.
الحديث الثامن : موثق.
الحديث التاسع : موثق والسند الثاني الأخير ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « في بيتها » المراد ببيتها بيت زوجها وإنما نسب إليها لأنها كانت