إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا.
١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه قال فقال يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى.
١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال يتلاعنان كما يتلاعن الحران.
١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال إذا قذف
______________________________________________________
أن الخلوة بمنزلة الدخول وهو ضعيف.
الحديث الثالث عشر : صحيح.
وقال في المسالك : اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفي ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية وخبر الحلبي وإن نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضع.
الحديث الرابع عشر : صحيح.
الحديث الخامس عشر : حسن.
الحديث السادس عشر : ضعيف.
ولعل المراد نفي اللعان الواجب أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة