٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه.
٤ ـ وفي رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليهالسلام فإن لم يكن فبماء السماء.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي صلىاللهعليهوآله بالحسن والحسين عليهالسلام.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم.
______________________________________________________
الحديث الثالث : مجهول وآخره مرسل.
وقال الوالد العلامة (ره) : يدل على جواز الاكتفاء بالإقامة ، ويمكن أن يقال : أطلقت وأريد بها هما معا ، فإنهما سببان لإقامة الصلاة كما يطلق الأذان عليهما.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : ضعيف.
الحديث السادس : حسن.