قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في هذا أحلتها آية وحرمتها آية أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي.
٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها قال لا قال ابن أبي عمير وفي حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له قال لا « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره وحتى يدخل بها في
______________________________________________________
في الحرة. أقول : لا يبعد الجمع بين الأخبار بحمل أخبار النهي على الكراهة كما يومئ إليه هذا الخبر.
الحديث الثاني : حسن وآخره مرسل.
ويظهر من ابن الجنيد القول بحلها بالشراء ، والمشهور أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قوله عليهالسلام : « والحر والعبد » لعل المعنى كونها وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء.
الحديث الثالث : موثق.
قوله : « ثم طلقها » أي تطليقتين.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.