٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ابن بكير وغيره ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال إن الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة وهي طاهر من غير جماع وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال طلاق السنة إذا طهرت المرأة فليطلقها واحدة مكانها من غير جماع يشهد على طلاقها فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.
٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها
______________________________________________________
كما هو ظاهر الآية « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » (١) والخطاب مع المؤمنين ، فإنهم مسلمون ومولودون على الفطرة ، فما كان ينبغي السؤال عنه من أمثالكم ، والظاهر أن مراده بالناصب من كان على خلاف الحق كما هو الشائع في الأخبار.
الحديث السابع : حسن أو موثق.
والظاهر أن « ابن » من زيادة النساخ ، بل « هو بكير » إذ ابنه لا يروي عن أبي جعفر عليهالسلام ، وسيأتي نظير هذا السند وفيه عن بكير.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
الحديث التاسع : مجهول وسقط شرحه عن المصنف.
قوله عليهالسلام : « إن كان تركها » قيد للمشيئة ، أي مشيئة الخطبة إنما يكون إذا تركها حتى يخلو أجلها ، وجزاء الشرط محذوف ، أي فعل ، ويحتمل أن يكون
__________________
(١) سورة الطلاق الآية ـ ٢.