٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم جميعا ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته فقال يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود فإن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وإن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان فإن طلقها الثانية وتركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين فقال ليس هذا بطلاق فقلت جعلت فداك ـ كيف طلاق السنة فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل فقلت له فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته فقلت فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا فقال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا.
______________________________________________________
الحديث الخامس : مجهول.
الحديث السادس : حسن.
والمشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الاكتفاء بالإسلام ، واستدل بهذا الخبر ، وأجيب بأن قوله عليهالسلام « بعد أن تعرف منه خيرا » يمنعه وأورد الشهيد الثاني (ره) بأن الخير قد يعرف من المؤمن وغيره ، وقال الوالد العلامة (ره) كأنه قال عليهالسلام : يشترط الإيمان والعدالة