عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ـ قال عليها نصف قيمته يوم دفع إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
______________________________________________________
معيبا رجع بنصف العين مع الأرش ، ولو نقصت القيمة للسوق فله نصف العين خاصة ، إذ لا التفات إلى القيمة مع بقاء العين ، وليس للزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق إذا كان منفصلا كالولد وثمرة الشجرة ، لأنه نماء ملكها بناء على أن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد ، ويدل موقوفة عبيد بن زرارة على أنه يرجع بنصف النماء أيضا لكنها ضعيفة السند.
ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبر الحيوان فقد قطع جماعة بأنه يكون للزوج نصف قيمته من دون اعتبار الزيادة ، وأن المرأة لا تجبر على دفع العين ، لأن الزيادة ليست فيها ولا يكون للزوج الرجوع فيها ، ولما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، ثم ذكر هذه الرواية بعينها نقلا عن التهذيب (١) ، وفيه هكذا « قال : عليه نصف قيمة يوم دفعه » إلى آخر الخبر ، ولذا قال : لعل المراد بقوله « عليه نصف قيمته » أنه يتعلق بالوصيف نصف القيمة لمولاها ، إذ لا وجه لأن يدفع قيمة نصف الوصيف إلى المرأة ، ولو كان بدل « عليه » « عليها » لكان أوضح.
أقول : لعله رحمهالله لم يرجع إلى هذا الكتاب ، وإلا لما كان يحتاج إلى هذا التكلف البعيد ، ثم قال : ولو أرادت المرأة دفع العين أجبر الزوج على القبول ، وقال الشيخ في المبسوط بعد أن قوي تخييرها بين دفع نصف العين ونصف القيمة : ويقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه مع التي لا يتميز لقوله تعالى : « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » (٢) وأورد عليه من أن الزيادة ليست مما فرض ، فلا يدخل في مدلول الآية ، ويمكن دفعه بأن العين مع الزيادة التي لا يتميز يصدق عليها عرفا أنها المهر المفروض ، فيتناوله الآية الشريفة ، وبالجملة فما قوي في نفس الشيخ (ره) لا يخلو
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٦٩.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٨ ـ ٢٣٦.