عن محمد بن مسلم قال سألت ـ أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فهبتها إياها له ولغيره سواء.
١٠ ـ محمد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ليس عليها شيء.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
١٢ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام في رجل تزوج امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج النصف مما صار إليه.
١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
______________________________________________________
الحديث العاشر : مجهول.
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الثاني عشر : مرفوع.
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.
ويدل على أن المعتبر في الرد القيمة يوم الدفع ، وقال السيد : إذا طلق زوجته قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا رجع عليها بنصفه وأخذه بعينه إن وجده باقيا على ملكها ، وإن وجده تألفا أو منتقلا عن ملكها فنصف مثله أو قيمته وإن وجده