وبرد حبرة بالألف التي أصدقها فقال إذا رضيت بالعبد وكان قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه وإنما لها نصف المهر وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم وهو يقول لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم فقال لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له وقالت أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بخمسمائة درهم.
٩ ـ محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن ابن أذينة
______________________________________________________
الحديث السابع : مرسل كالموثق.
ولم أر أحدا من الأصحاب تعرض لهذا الحكم ، ولعل حكمه عليهالسلام بعدم الرد مبني على أنها أخذت أباها وأعطت ألف درهم ، وهو يساوي مثلي قيمتها ، فصار نكاحها خاليا من المهر ، فلذا لا ترد شيئا ، وهذا إنما يكون إذا لم يبعها أولا أباها بأكثر من الألف فتدبر.
الحديث الثامن : مجهول.
قوله عليهالسلام : « يرجع عليها » هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وحكى العلامة في القواعد وقبله الشيخ في المبسوط وجها لعدم الرجوع ، وهو قول لبعض العامة.
الحديث التاسع : موثق.