أبي عبد الله عليهالسلام قال ملامسة النساء هو الإيقاع بهن.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق قال لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه فقال إنما العدة من الماء قيل له فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل فقال إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها ألها عدة فقال ابتلي أبو جعفر عليهالسلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهالسلام
______________________________________________________
فلا يناسب ذكره هنا ، إلا أن يقال : لما كانت الملامسة والمس متقاربان في المعنى ، ووقع في آية الطلاق « وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ » (١) فيظهر أن المراد بالمس هنا أيضا الجماع وفيه تكلف.
الحديث الخامس : موثق.
الحديث السادس : صحيح.
قوله عليهالسلام : « إنما العدة من الماء » أي مما هو مظنة نزول الماء وهو الدخول كما يدل عليه آخر الخبر.
الحديث السابع : حسن.
والمشهور بين الأصحاب أن المهر لا يستقر بمجرد الخلوة ، وحكى الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بأن الخلوة كالدخول يستقر بها المسمى ، ويجب به العدة ، وحمل الشيخ في التهذيب هذا الخبر وأشباهه على ما إذا كان الرجل والمرأة
__________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٣٨ ـ ٢٣٦.