في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد البازي إذا صاد وقتل وأكل منه آكل من فضله أم لا فقال أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه.
١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب تتحرك وقال عليهالسلام ليست الصقور والبزاة في القرآن.
١١ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال لا تأكل مما قتلت سباع الطير.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « وهو » الضمير إما للشأن ، أو من باب زيد قائم أبوه.
الحديث التاسع : مجهول.
الحديث العاشر : ضعيف.
وقال في الدروس : يشترط أن لا يدركه المرسل ، وفيه حياة مستقرة فلو أدركه كذا وجبت التذكية إن اتسع الزمان لذبحه ، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حله للشيخ قولان : ففي المبسوط يحل ، ومنعه في الخلاف ، وهو قول ابن الجنيد ويعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم ، وقال ابن حمزة أدناه أن تطرف عينه أو يركض رجله ، أو يتحرك ذنبه وهو مروي.
الحديث الحادي عشر : ضعيف :