٢ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة توفي زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت قال بلى حيث شاءت ثم قال إن عليا عليهالسلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي أو غيره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتوفى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد فقال إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في أهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليا.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألت عن المتوفى عنها زوجها فقال لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وإن كانت في عدتها.
٥ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق قال نعم
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : ضعيف.
الحديث الرابع : موثق كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « بغسلة » قال الجوهري : يقال : غسلة مطراة ، وهي آس يطري بأفاويه الطيب ويمتشط به ، ولا تقل غسلة ، وقال أيضا : غسلة مطراة أي مرقاة بالأفاويه يغسل بها الرأس واليد.
أقول : ويمكن أن يقرأ بالتاء والهاء وعلى الثاني الضمير راجع إلى الامتشاط ويمكن أن يقرأ بفتح العين ، والكسر أظهر.
الحديث الخامس : موثق.