قال جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليهالسلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها فقال إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثني عشر شهرا فلما بعث الله محمدا صلىاللهعليهوآله رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا وأنتن لا تصبرن على هذا.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا قال نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب.
١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
______________________________________________________
ترك ما فيه زينة في الثوب واستعماله في البدن كلبس الثوب الأحمر والأخضر ونحوهما من الألوان التي يتزين بها عرفا ، ومثله المنقوش والفاخر والتحلي بلؤلؤ ومصوغ من ذهب وفضة وغيرهما فيما معتاد التحلي به ، والتطيب في الثوب والبدن والخضاب فيما ظهر في البدن ، والاكتحال بما فيه زينة ، ويجوز التنظف بالغسل وقلم الظفر وإزالة الوسخ ، والامتشاط والحمام ، والحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من الأقارب إجماعا ، ولا فرق في الزوجة بين الكبيرة والصغيرة أو المسلمة والكافرة والمدخول بها وغيرها ، وهل يفرق فيه بين الحرة والأمة؟ قال الشيخ في المبسوط : لا ، لعموم الأدلة ، والأقوى عدم وجوبه على الأمة كما اختاره المحقق ، وهو خيرة الشيخ في النهاية ، ولو تركت الواجب عليها من الحداد عصت ، وهل تنقضي عدتها أم عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان : أشهرهما الأول وقال : أبو الصلاح : لا يحتسب من العدة.
الحديث الحادي عشر : حسن.
الحديث الثاني عشر : مجهول.